3achi9
عدد المساهمات : 203 نقاط : 273 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 24/10/2009 المزاج : bien
| موضوع: الصلاة في الأوقات المنهي عنها الأحد أكتوبر 25, 2009 1:44 am | |
| بعض المصلين يصلون نوافل في الأوقات المنهي عنها وهذا خطأ لأن النوافل لا تصلح في كل الأوقات عن عمرو بن عبسة قال : قلت يا نبي الله أخبرني عن الصلاة , قال :"صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتي تطلع الشمس وترتفع , فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان , وحينئذ يسجد لها الكفار , ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتي يستقل الظل بالرمح , ثم أقصر عن الصلاة , فإن حينئذ تسجر جهنم , فإذا أقبل الفيء فصل , فإن الصلاة مشهودة محضورة حتي تصلي العصر , ثم أقصر عن الصلاة حتي تغرب فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار" رواه أحمد ومسلم والحديث يدل علي كراهة التطوع بعد صلاة العصر والفجر وعند طلوع الشمس وغروبها وعند قائمة الظهيرة قال الامام الشوكاني : واختلفوا في النوافل التي لها سبب كصلاة تحية المسجد وسجود التلاوة والشكروصلاة العيد والكسوف وصلاة الجنازة وقضاء الفوائت .... وذهب الشافعي وطائفة جواز ذلك كله بلا كراهة , ومذهب أبي حنيفة وآخرين أنه داخل في النهي لعموم الأحاديث وأما الفوائت من الفرائض فذهب جمهور العلماء إلي جواز قضائها في أي وقت حتي في الأوقات المنهي عنها , وذلك لقول النبي -صلي الله عليه وسلم- :"من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها "متفق عليه وفي رواية :" من نسي الصلاة فليصلهل إذا ذكرها فإن الله قال :{ وأقم الصلاة لذكري} "أخرجه مسلم أما عن صلاة الجنازة , وهل هي تدخل في عموم النهي ؟.... قال الألباني فالواجب تأخير دفن الجنازة حتي يخرج وقت الكراهة إلا إذا خيف تغير الميت) | |
|